HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL FMPP KE-26 SE-JAWA MADURA
PP. MAMBA’UL MA’ARIF DENANYAR JOMBANG
Rabu-Kamis, 20-21 Jumadil Akhir 1434 H. | 01-02 Mei 2013 M.
Komisi B
MEMUTUSKAN:
01. KPK SITA ASET MILIK DJOKO SUSILO (PP. Al Falah Ploso Kediri)
Deskripsi Masalah :
Masa-masa ini KPK tengah menggencarkan anti korupsi dan memproses serta menvonis pihak-pihak yang bersangkutan. Diantara punggawa negara yang kasusnya sedang mencuat baru-baru ini adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Meski statusnya baru tersangka, namun pihak KPK sudah mengambil tindakan yakni menyita puluhan aset Djoko. Aset-aset yang disita tersebut terdiri dari harta bergerak, seperti mobil dan bus, maupun harta tidak bergerak seperti bangunan dan tanah, terhitung yang telah disita adalah 16 Rumah, 3 SPBU, 6 Bus & 4 Mobil. Pengacara Djoko Susilo keberatan dengan penyitaan sejumlah aset itu. Sebab beberapa aset yang disita dinilai tidak berhubungan dengan dugaan kasus korupsi Simulator SIM yang membelit Djoko. Itu sebabnya mereka berencana menggugat KPK.
Selain KPK, masyarakatpun ikut andil dalam tindakan ini, rumah milik Djoko Susilo yang beralamat di Jalan Bimo Nomor 5 Madiun dipasangi plang “Rumah Ini Disita Rakyat” oleh masyarakat Madiun. Aksi yang dilakukan masyarakat itu lantaran kecewa dengan Djoko Susilo yang diduga melakukan korupsi proyek Simulator SIM di Korlantas Polri senilai ratusan miliaran rupiah, "Masyarakat Madiun kecewa karena DS (Djoko Susilo) telah mempermalukan daerah asalnya yaitu Madiun," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman kepada VIVA news, Selasa 19 Februari 2013. (Sumber : http://us.nasional.news.viva.co.id/)
Pertanyaan :
a. Bolehkah KPK menyita aset-aset milik Djoko Susilo yang masih berstatus tersangka?
Jawaban :
a. Sikap KPK terssebut dibenarkan asalkan harta yang disita tidak melebihi dari hasil korupsinya.
Referensi :
1. Bughyah al Mustarsyidin h. 286-287
2. Hasyiyah Qulyubi-‘Umairah j. 17 h. 154
1- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص286-287
(مسألة): حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين، فإن استحق عيناً بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية، كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله في هذه الصور أخذها مستقلاً به إن لم يخف ضرراً ولو على غيره، وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى مغصوباً لا يعلمه، وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها، والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة، ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة، فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضي وإن استحق عند غيره ديناً، فإن كان المدين مقراً باذلاً طالبه به، ولا يحل له أخذ شيء، بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف، ما لم يوجد شرط التقاص أو مقراً ممتنعاً أو منكراً ولا بينة للظافر، وكذا إن كان له بينة في الأصح أخذ جنس حقه من ماله ظفراً، وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة، نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن، ولو كان المدين محجوراً عليه بفلس أو ميتاً عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط، ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقاً أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه، ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه، وينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الأخذ منه، وإذا جوزنا الأخذ ظفراً فله بنفسه لا بوكيله، إلا لعجز كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل، نعم يمتنع الكسر في غير متعد لنحو صغر وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ، ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ، أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر، بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما، واشترى جنس حقه وملكه وهو أعني المأخوذ من الجنس أو غيره، مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة، ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدرحقه، فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد، ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضاً، ويرد الزائد لمالكه، ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته، لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانياً، ولا يلزمه إعلام غريم الغريم، إذ لا فائدة فيه إلا إن خشي أن الغريم يأخذ منه ظلماً، وله إقامة شهود بدين قدر برىء منه ولم يعلموه على دين آخر، كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاصّ، وإن لم توجد شروطه للضر ورة، فإن نقص ماله جحد بقدر حقه، اهـ ملخصاً من التحفة والنهاية
2- حاشيتا قليوبي - وعميرة - (جـ 17 / صـ 154
(وَإِنْ اسْتَحَقَّ) شَخْصٌ (عَيْنًا) عِنْدَ آخَرَ . (فَلَهُ أَخْذُهَا) بِدُونِ رَفْعٍ إلَى الْقَاضِي (إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَّا وَجَبَ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ) تَحَرُّزًا عَنْهَا ، (أَوْ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْأَدَاءِ طَالَبَهُ وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ (أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ) إنْ ظَفِرَ بِهِ (وَكَذَا غَيْرَ جِنْسِهِ إنْ فَقَدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) ، لِلضَّرُورَةِ وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَنْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَمَلُّكِهِ ، (أَوْ عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ وَمُنْكِرٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ فَكَذَلِكَ) أَيْ لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ يَجِبُ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ) وَالْأَوَّلُ قَالَ فِيهِ مُؤْنَةٌ وَمَشَقَّةٌ وَتَضْيِيعُ زَمَانٍ (وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ فَلَهُ كَسْرُ بَابٍ وَنَقْبُ جِدَارٍ لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) وَلَا يَضْمَنُ مَا فَوَّتَهُ (ثُمَّ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهِ) ، أَيْ الْحَقُّ (يَتَمَلَّكُهُ وَمِنْ غَيْرِهِ يَبِيعُهُ) اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ يَجِبُ رَفْعُهُ إلَى قَاضٍ يَبِيعُهُ) وَفِي الْمُحَرَّرِ رَجَّحَ كُلًّا مِنْهُمَا طَائِفَةٌ وَبَدَأَ فِيهِ بِالْأَوَّلِ ، وَقُوَّةُ كَلَامِ الشَّرْحِ تُعْطِي تَرْجِيحَهُ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ الِاسْتِقْلَالُ ثُمَّ بَيْعُ الْقَاضِي بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ
(وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ) أَيْ الْآخِذِ (فِي الْأَصَحِّ فَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ وَبَيْعِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَامِ وَالثَّانِي قَالَ أَخَذَهُ لِلتَّوَثُّقِ وَالتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى الْحَقِّ كَالْمُرْتَهِنِ ، وَإِذْنُ الشَّرْعِ فِي الْأَخْذِ يَقُومُ مَقَامَ إذْنِ الْمَالِكِ عَلَيْهِمَا ، (وَلَا يَأْخُذُ) الْمُسْتَحِقُّ (فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ الِاقْتِصَارُ) عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَظْفَرْ إلَّا بِمَتَاعٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى حَقِّهِ أَخَذَهُ ، وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ فِي الْأَصَحِّ لِعُذْرِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ بِتَجْزِئَةٍ وَإِلَّا بَاعَ الْكُلَّ وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ حَقِّهِ وَرَدَّ الْبَاقِيَ بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا ، (وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ لِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَالَهُ عَلَى عَمْرٍو وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ ، وَلَا جُحُودُ بَكْرٍ اسْتِحْقَاقَ زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عِلْمُ الْغَرِيمَيْنِ بِالْأَخْذِ وَتَنْزِيلُ مَالِ الثَّانِي مَنْزِلَةَ الْأَوَّل
ِ .Pertanyaan :
b. Dapatkah dibenarkan tindakan masyarakat yang ikut-ikutan menyita rumah milik Djoko?
Jawaban :
b. Tindakan rakyat tersebut tidak dibenarkan.
Referensi :
1. Fath al Mu’in j. 3 h. 126
2. Ihya’ ‘Ulumuddin j. 2 h. 168
3. Kifayah al Akhyar h. 295
1- فتح المعين - ج 3 / ص 162
الغصب: استيلاء على حق غير، ولو منفعة، كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق، كجلوسه على فراش غيره، وإن لم ينقله، وإزعاجه عن داره، وإن لم يدخلها، وكركوب دابة غيره، واستخدام عبده
.
2- إحياء علوم الدين – جـ 2 / صـ 168
الدرجة الثامنة: أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح. وربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا. فهذا قد ظهر الختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام. فقال قائلون: لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإذن - وهو الأقيس - لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث. وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب. والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف. ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه. ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعاً لأهل الكفر. فكذلك قمع أهل الفساد جائز لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إن قتل فهو شهيد. فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله. والمحتسب المحق إن قتل مظلوماً فهو شهيد. وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة. فلا يغير به قانون القياس. بل يقال: كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه. فالمسألة إذن محتملة - كما ذكرناه - فهذه درجات الحسبة فلنذكر آدابها والله الموفق
3- كفاية الأخيار - جـ 1 / صـ 295
وحده في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على وجه التعدي كذا قاله الرافعي وفيه شيء ولهذا قال النووي هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا عدل عن قول الرافعي مال الغير إلى قوله حق الغير لأن الحق يشمل ما ليس بمال كالكلب والزبل وجلد الميتة والمنافع والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من الحربي ليرده على المسلم أو من غاصب مسلم على وجه ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ والرجوع فيه إلى تسميته غصبا فلو جلس على بساط الغير أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد ولو دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصب وكذا لو ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغاصب بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا ونحو ذلك
Pertanyaan :
c. Jika pihak Djoko mengklaim aset-aset yang disita tersebut bukan hasil dari korupsi, dapatkah dibenarkan pengacara Djoko menggugat KPK?
Jawaban :
c. penggugatan pengacara djoko susilo dapat dibenarkan.
Referensi :
1. Al-Fiqh al Islami J. 6 h. 658
2. Nihayah al Zain j. 1 h. 374
1- الفقه الإسلامي وأدلته - ج 6 / ص 658
درجات التقاضي أو درجات المحاكم والطعن في الأحكام :الأصل في القضاء أن يكون على درجة واحدة حسماً للنزاع في أسرع وقت، ولكن ضماناً لسير العدالة وإحقاق الحق، وبسبب قلة الورع، ونقص العلم، جرى العمل حديثاً على تعدد المحاكم.ولا مانع في الفقه الإسلامي من مبدأ التعدد، بدليل أن سيدنا علياً قضى بين خصمين في اليمن، وأجاز لهما إذا لم يرضيا أن يأتيا رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فأتياه فأقر قضاء علي. وقال عمر لأبي موسى الأشعري في رسالته المشهورة: «ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت فيه نفسك، وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ لأن الحق قديم، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل
2- نهاية الزين - ج 1 / ص 374
والذي يتعلق بالخصومة خمسة أشياء اثنان منها في جانب المدعي وهما الدعوى والبينة والثلاثة الباقية في جانب المدعى عليه وهي اليمين والنكول وجواب الدعوى وهو الإقرار أو الإنكار وشرط كل منهما كونه معينا معصوما مكلفا أو سكران ولو محجورا عليه بسفه فيقول وولي يستحق تسلمه وتشترط الدعوى عند حاكم أو من في معناه في غير مال سواء كان في عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف أو في غير عقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة والبيع وغيرها من سائر العقود والفسوخ
0 komentar:
Posting Komentar