Template information

Home » , » Status Hukum Shalat Dengan Membawa Selang Kencing

Status Hukum Shalat Dengan Membawa Selang Kencing


Pertanyaan:
Assalamu’alaikum, sahkah shalatnya orang yang saluran kencingnya memakai selang? sedangkan kalau dicopot disamping sakit juga butuh biaya lagi untuk pemasangannya.

(Dari Kang Bakre Bakre).

Jawaban:
Wa alaikum salam.
Memandang bahwa pemasangan selang tersebut karena ada hajat dan bila dilepas dapat menimbulkan kesulitan yang secara umum tidak sanggup ditanggung maka tetap wajib shalat dan shalatnya tersebut dihukumi sah meskipun membawa najis, hanya saja sebelum shalat harus berusaha meminimalisir najis yang terdapat pada selang semampunya.

Selain itu shalatnya juga tidak wajib diqadha' (diulangi lagi) karena adanya dharar (membahayakan atau merugikan kesehatan) dalam melepas selang tersebut menjadikannya termasuk kategori udzur nadir da'im (udzur yang jarang terjadi namun berjangka lama). Wallahu a’lam.

(Dijawab oleh: Al Murtadho).

Referensi:

1. Al Majmu’ Syarh al Muhadzdzab, juz 3 hal. 101

قال المصنف رحمه الله تعالى إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى وأعاد , كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا ترابا وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى وأعاد , وقال في القديم لا يعيد لأنه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء , والأول أصح ; لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها

 الشرح ) القرح بفتح القاف وضمها لغتان , وقوله : ( صلى بنجس نادر ) احتراز من أثر الاستنجاء , وقوله : ( غير متصل ) احتراز من دم المستحاضة. (أما حكم المسألة) فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم } رواه البخاري ومسلم . وتلزمه الإعادة لما ذكره المصنف وقد سبق في باب التيمم قول غريب أنه لا تجب الإعادة في كل صلاة أمرناه أن يصليها على نوع خلل أما إذا كان على قرحه دم يخاف من غسله وهو كثير بحيث لا يعفى عنه ففي وجوب الإعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف الجديد الأصح : وجوبها والقديم : لا يجب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وداود والمعتبر في الخوف ما سبق في باب التيمم , وقوله : ( كما لو صلى بنجاسة نسيها ) هذا على طريقته وطريقة العراقيين أن من صلى بنجاسة نسيها تلزمه الإعادة قولا واحدا , وإنما القولان عندهم فيمن صلى بنجاسة جهلها فلم يعلمها قط , وعند الخراسانيين في الناسي خلاف مرتب على الجاهل , وسنوضحه قريبا حيث ذكره المصنف إن شاء تعالى   

2. Hawasyi asy Syarwaniy, juz 2 hal. 134

ولو وصل ) معصوم إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل الآتي على الأوجه لأنه لما أهدر لم يبال بضرره في جنب حق الله تعالى وإن خشي منه فوات نفسه ( عظمه ) لاختلاله وخشية مبيح تيمم إن لم يصله ( بنجس ) من العظم ولو مغلظا ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به ( لفقد الطاهر ) الصالح للوصل كأن قال خبير ثقة إن النجس أو المغلظ أسرع في الجبر  أو مع وجوده , وهو من آدمي محترم ( فمعذور ) في ذلك فتصح صلاته للضرورة ولا يلزمه نزعه وإن وجد طاهرا صالحا كما أطلقاه وينبغي حمله على ما إذا كان فيه مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ولا يقاس بما يأتي لعذره هنا لا ثم ( وإلا ) بأن وصله بنجس مع وجود طاهر صالح ومثله ما لو وصله بعظم آدمي محترم مع وجود نجس أو طاهر صالح ( وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا ) , وهو ما يبيح التيمم وإن تألم واستتر باللحم فإن امتنع أجبره عليه الإمام أو نائبه وجوبا كرد المغصوب ولا تصح صلاته قبل نزع النجس لتعديه بحمله مع سهولة إزالته . فإن خاف ذلك  ولو نحو شين وبطء برء لم يلزمه نزعه لعذره بل يحرم كما في الأنوار وتصح صلاته معه بلا إعادة ( قيل ) يلزمه نزعه ( وإن خاف ) مبيح تيمم لتعديه   


3. Al Asybah wan Nadzair lis Suyuthiy, hal. 400

قاعدة : فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل , وما لا يجب . قال في شرح المهذب : قال الأصحاب : الأعذار قسمان : عام ونادر  فالعام : لا قضاء معه للمشقة , ومنه : صلاة المريض قاعدا , أو موميا , أو متيمما ; والصلاة بالإيماء في شدة الخوف , وبالتيمم في موضع , يغلب فيه فقد الماء . والنادر : قسمان : قسم يدوم غالبا , وقسم لا يدوم . فالأول : كالمستحاضة , وسلس البول , والمذي , ومن به جرح سائل , أو رعاف دائم , أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه , ومن أشبههم , فكلهم يصلون مع الحدث , والنجس , ولا يعيدون للمشقة والضرورة . والثاني نوعان : نوع يأتي معه ببدل للخلل , ونوع لا يأتي . فالأول : كمن تيمم في الحضر لعدم الماء , أو للبرد مطلقا , أو لنسيان الماء في رحله , أو مع الجبيرة الموضوعة على غير طهر , والأصح في الكل : وجوب الإعادة . ومنه من تيمم مع الجبيرة الموضوعة على طهر , ولا إعادة عليه , في الأصح قال في شرح المهذب , ومن الأصحاب من جعل مسألة الجبيرة : من العذر العام وهو حسن . والثاني : كمن لم يجد ماء ولا ترابا , والزمن , والمريض الذي لم يجد من يوضئه , أو من يوجهه إلى القبلة , والأعمى الذي لم يجد من يدله عليها , ومن عليه نجاسة لا يعفى عنها , ولا يقدر على إزالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه ; والغريق , ومن حول عن القبلة , أو أكره على الصلاة مستدبرا أو قاعدا .  فكل هؤلاء تجب عليهم الإعادة ; لندور هذه الأعذار . وأما العاري : فالمذهب أنه يتم الركوع والسجود , ولا إعادة عليه وقيل : يومئ , ويعيد , ومن خاف فوت الوقوف لو صلى العشاء . قيل : يصلي صلاة شدة الخوف ويعيد , واختاره البلقيني . صرح به العجلي , كما نقله ابن الرفعة في الكفاية وقيل : لا يعيد . وقيل : يلزمه الإتمام , ويفوت الوقوف , وصححه الرافعي . وقيل : يبادر إلى الوقوف , ويفوت الصلاة لأنها يجوز تأخيرها عن الوقت , للجمع بمشقة السفر  ومشقة فوات الحج أصعب , وهذا ما صححه النووي

0 komentar:

Posting Komentar