Template information

Home » , , » Hukum menelan darah pada gusi yang berdarah

Hukum menelan darah pada gusi yang berdarah


Soal: Assalamu'alaikum, saya mau tanya mas, bagimana hukumnya menelan darah yg keluar dari gusi ? Mohon jawabanya..

(Pertanyaan dari: Cah Anker)

Jawab: Wa'alaikum salam warahmatullah wabarakatuh

Karena darah termasuk dalam kategori benda yang najis, maka menelan darah hukumnya haram, sebab benda yang najis diharamkan untuk ditelan. Ketentuan hukm ini mengecualikan apabila apabila darah tersebut keluar terus menerus, dan dirasa sangat sulit membersihkannya tiap kali darah keluar, dalam keadaan seperti ini apabila memang sulit menghindari tertelannya darah tersebut, maka tertelannya darah tersebut dima'fu (diampuni)  dalam artian tidak dihukumi haram.

Begitu juga halnya dalam keadaan puasa, pada dasarnya menelan ludah yang telah bercampur dengan darah dapat membatalkan puasa, namun dikecualikan apabila memang sangat sulit menghindari tertelannya darah karena darah terus keluar, maka dari itu dalam keadaan tersebut jika ada darah yang tanpa sengaja tertelan puasanya tidak batal. Wallahu a’lam

(Dijawab oleh: Muh KHolili Aby Fitry, Kudung Khantil Harsandi Muhammad danUbaid Bin Aziz Hasanan)

Referensi:
1. Hasiyah ar romli ala asnal matholib juz 5 hal. 305

 فَرْعٌ : لَوْ ( ابْتَلَعَ رِيقَهُ الصِّرْفَ ) بِكَسْرِ الصَّادِ أَيْ الْخَالِصَ ( لَمْ يُفْطِرْ ) لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ ( وَلَوْ بَعْدَ جَمْعِهِ ) وَلَوْ بِنَحْوِ مُصْطَكَى فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَعْدِنِهِ وَابْتِلَاعُهُ مُتَفَرِّقًا جَائِزٌ ( وَيُفْطِرُ بِهِ إنْ تَنَجَّسَ ) كَمَنْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ أَوْ أَكَلَ شَيْئًا نَجِسًا وَلَمْ يَغْسِلْ فَمَهُ حَتَّى أَصْبَحَ وَإِنْ ابْيَضَّ رِيقُهُ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَطَ بِطَاهِرٍ آخَرَ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ الصِّرْفُ كَمَنْ فَتَلَ خَيْطًا مَصْبُوغًا تَغَيَّرَ بِهِ رِيقُهُ ( أَوْ زَايَلَ ) رِيقُهُ ( فَمَهُ ) أَيْ خَرَجَ مِنْهُ وَلَوْ إلَى ظَاهِرِ الشَّفَةِ ( وَلَوْ فِي خَيْطِ ) الْخَيَّاطِ أَوْ امْرَأَةٍ فِي غَزْلِهَا لِإِمْكَانِهِ التَّحَرُّزَ عَنْ ذَلِكَ وَلِمُفَارِقَةِ الرِّيقِ مَعْدِنَهُ فِي الْأَخِيرَةِ ( لَا ) إنْ زَايَلَ رِيقُهُ فَمَهُ ( فِي لِسَانِهِ ) فَلَا يُفْطِرُ بِبَلْعِهِ إذْ اللِّسَانُ كَيْفَمَا تَقَلَّبَ مَعْدُودٌ مِنْ دَاخِلِ الْفَمِ فَلَمْ يُفَارِقْ مَا عَلَيْهِ مَعْدِنَهُ
..........................................................
الشَّرْحُ: (قَوْلُهُ كَمَنْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ مَنْ عَمَّتْ بَلْوَاهُ بِدَمِ لِثَتِهِ بِحَيْثُ يَجْرِي دَائِمًا أَوْ غَالِبًا أَنَّهُ يَتَسَامَحُ بِمَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَيَكْفِي بَصْقِهِ الدَّمَ وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى تَكْلِيفِهِ غَسْلِهِ جَمِيعَ نَهَارِهِ إذَا الْفَرْضُ أَنَّهُ يَجْرِي دَائِمًا أَوْ يَتَرَشَّحُ وَرُبَّمَا إذَا غَسَلَهُ زَادَ جَرَيَانُهُ .ا هـ. وَمَا تَفَقَّهَهُ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ أَوْ أَكَلَ شَيْئًا نَجِسًا إلَخْ ) لِأَنَّ الرِّيقَ لَمَّا تَنَجَّسَ حَرُمَ ابْتِلَاعُهُ وَصَارَ بِمَثَابَةِ الْعَيْنِ الْأَجْنَبِيَّةِ

2. I'anatut Thalibin, juz 2 hal 261

(وقوله: المتنجس) أي الريق المتنجس.
(وقوله: بنحو دم لثته) متعلق بالمتنجس، أي متنجس بسبب نحو دم لثته ونحوه كالقئ، وكأكله شيئا نجسا ولم يغسل فمه منه.
(قوله: فيفطر) أي الصائم.
(وقوله: بابتلاعه) أي الريق المتنجس بما ذكر.
(قوله: وإن صفا) أي الريق من نحو الدم.
وهو غاية في فطره بما ذكر.
(وقوله: ولم يبق فيه) أي الريق، أثر: أي من آثار نحو الدم.
(وقوله: مطلقا) أي أصلا - لا كثيرا ولا قليلا - هذا هو المراد من الإطلاق.
(قوله: لأنه لما حرم إلخ)
علة للفطر بابتلاعه ما ذكر.
وضمير أنه: للريق.
(وقوله: لتنجسه) أي لأجله، وهو علة الحرمة.
(وقوله: صار) أي الريق المذكور.
(وقوله: بمنزلة عين أجنبية) أي وهي يفطر ابتلاعها.


3. Bsyrol Karim, juz 1 hal 552

ولا) يفطر أيضاً (ببلع الريق) أي: ريقه (الطاهر الخالص من معدنه) وهو ما تحت لسانه، والمراد به جميه فمه (وإن) جمعه و (أخرجه على لسانه)؛ لتعسر الاحتراز عنه.
ومرَّ أنهم جعلوا الفم في الريق الصرف، والوضوء والغسل باطناً، وفي إزالة النجاسة، ودخول غير الريق منه، وخروج شيء من الباطن إليه ظاهراً.
وخرج بـ (ريقه): ريق غيره، وما جاء: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يمص لسان عائشة) .. فيحتمل؛ أنه يمجه.
وبـ (الطاهر) المتنجس ولو بدم لثته وإن صفى؛ لأنه لما تنجس .. حرم ابتلاعه، وصار تنجسه بمنزلة عين.
واستظهر في "التحفة": العفو عما ابتلى به من دم اللثة بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه؛ قياساً على مقعدة المبسور، ولنا وجه بالعفو عنه مطلقاً إذا كان صافياً، وفي تنجس الريق به إشكال؛ لأنه نجس عمَّ اختلاطه بمائع، وما كان كذلك لا ينجس ملاقيه، كما في الدم على اللحم إذا وضع في الماء للطبخ، فإن الدم لا ينجس الماء.
وبـ (الخالص): المختلط بما تغير به لونه أوطعمه أو ريحه إن نشأت من عين، بخلاف تغيره بمجاور فلا يضرمطلقاً، كما أنه يضر بالمخالط مطلقاً.
وبـ (من معدنه): ما ابتلعه من نحو سواك أو خيط أخرجه عن الفم، ثم رده إليه وابتلعه، أو من ظهر شفته، فيفطر العالم بحرمة ذلك لا الجاهل؛ لأنه مما يخفى.
ولو حال بينه وبين اللسان حائل .. قال (ب ج): اعتمد الحفني الإفطار.
(ويفطر بجري الريق بما بين أسنانه) وبما في حنكه (بقدرته) -أي: مع قدرته- حال جريانه (على مجه) وإلا .. فلا، وإن قدر على مجه قبل جريانه ولو نهارا

0 komentar:

Posting Komentar