KPK SITA ASET MILIK DJOKO SUSILO (HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL FMPP KE-26 SE-JAWA MADURA)



HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL FMPP KE-26 SE-JAWA MADURA
PP. MAMBA’UL MA’ARIF DENANYAR JOMBANG
Rabu-Kamis, 20-21 Jumadil Akhir 1434 H. | 01-02 Mei 2013 M.

Komisi B

MEMUTUSKAN:
01. KPK SITA ASET MILIK DJOKO SUSILO (PP. Al Falah Ploso Kediri)

Deskripsi Masalah :
Masa-masa ini KPK tengah menggencarkan anti korupsi dan memproses serta menvonis pihak-pihak yang bersangkutan. Diantara punggawa negara yang kasusnya sedang mencuat baru-baru ini adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Meski statusnya baru tersangka, namun pihak KPK sudah mengambil tindakan yakni menyita puluhan aset Djoko. Aset-aset yang disita tersebut terdiri dari harta bergerak, seperti mobil dan bus, maupun harta tidak bergerak seperti bangunan dan tanah, terhitung yang telah disita adalah 16 Rumah, 3 SPBU, 6 Bus & 4 Mobil. Pengacara Djoko Susilo keberatan dengan penyitaan sejumlah aset itu. Sebab beberapa aset yang disita dinilai tidak berhubungan dengan dugaan kasus korupsi Simulator SIM yang membelit Djoko. Itu sebabnya mereka berencana menggugat KPK.

Selain KPK, masyarakatpun ikut andil dalam tindakan ini, rumah milik Djoko Susilo yang beralamat di Jalan Bimo Nomor 5 Madiun dipasangi plang “Rumah Ini Disita Rakyat” oleh masyarakat Madiun. Aksi yang dilakukan masyarakat itu lantaran kecewa dengan Djoko Susilo yang diduga melakukan korupsi proyek Simulator SIM di Korlantas Polri senilai ratusan miliaran rupiah, "Masyarakat Madiun kecewa karena DS (Djoko Susilo) telah mempermalukan daerah asalnya yaitu Madiun," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman kepada VIVA news, Selasa 19 Februari 2013. (Sumber : http://us.nasional.news.viva.co.id/)

Pertanyaan :
a. Bolehkah KPK menyita aset-aset milik Djoko Susilo yang masih berstatus tersangka?

Jawaban :
a. Sikap KPK terssebut dibenarkan asalkan harta yang disita tidak melebihi dari hasil korupsinya.

Referensi :
1. Bughyah al Mustarsyidin h. 286-287
2. Hasyiyah Qulyubi-‘Umairah j. 17 h. 154

1- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص286-287
(مسألة): حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين، فإن استحق عيناً بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية، كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله في هذه الصور أخذها مستقلاً به إن لم يخف ضرراً ولو على غيره، وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى مغصوباً لا يعلمه، وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها، والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة، ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة، فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضي وإن استحق عند غيره ديناً، فإن كان المدين مقراً باذلاً طالبه به، ولا يحل له أخذ شيء، بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف، ما لم يوجد شرط التقاص أو مقراً ممتنعاً أو منكراً ولا بينة للظافر، وكذا إن كان له بينة في الأصح أخذ جنس حقه من ماله ظفراً، وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة، نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن، ولو كان المدين محجوراً عليه بفلس أو ميتاً عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط، ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقاً أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه، ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه، وينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الأخذ منه، وإذا جوزنا الأخذ ظفراً فله بنفسه لا بوكيله، إلا لعجز كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل، نعم يمتنع الكسر في غير متعد لنحو صغر وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ، ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ، أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر، بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما، واشترى جنس حقه وملكه وهو أعني المأخوذ من الجنس أو غيره، مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة، ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدرحقه، فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد، ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضاً، ويرد الزائد لمالكه، ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته، لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانياً، ولا يلزمه إعلام غريم الغريم، إذ لا فائدة فيه إلا إن خشي أن الغريم يأخذ منه ظلماً، وله إقامة شهود بدين قدر برىء منه ولم يعلموه على دين آخر، كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاصّ، وإن لم توجد شروطه للضر ورة، فإن نقص ماله جحد بقدر حقه، اهـ ملخصاً من التحفة والنهاية

2- حاشيتا قليوبي - وعميرة - (جـ 17 / صـ 154
(وَإِنْ اسْتَحَقَّ) شَخْصٌ (عَيْنًا) عِنْدَ آخَرَ . (فَلَهُ أَخْذُهَا) بِدُونِ رَفْعٍ إلَى الْقَاضِي (إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَّا وَجَبَ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ) تَحَرُّزًا عَنْهَا ، (أَوْ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْأَدَاءِ طَالَبَهُ وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ (أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ) إنْ ظَفِرَ بِهِ (وَكَذَا غَيْرَ جِنْسِهِ إنْ فَقَدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) ، لِلضَّرُورَةِ وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَنْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَمَلُّكِهِ ، (أَوْ عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ وَمُنْكِرٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ فَكَذَلِكَ) أَيْ لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ يَجِبُ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ) وَالْأَوَّلُ قَالَ فِيهِ مُؤْنَةٌ وَمَشَقَّةٌ وَتَضْيِيعُ زَمَانٍ (وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ فَلَهُ كَسْرُ بَابٍ وَنَقْبُ جِدَارٍ لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) وَلَا يَضْمَنُ مَا فَوَّتَهُ (ثُمَّ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهِ) ، أَيْ الْحَقُّ (يَتَمَلَّكُهُ وَمِنْ غَيْرِهِ يَبِيعُهُ) اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ يَجِبُ رَفْعُهُ إلَى قَاضٍ يَبِيعُهُ) وَفِي الْمُحَرَّرِ رَجَّحَ كُلًّا مِنْهُمَا طَائِفَةٌ وَبَدَأَ فِيهِ بِالْأَوَّلِ ، وَقُوَّةُ كَلَامِ الشَّرْحِ تُعْطِي تَرْجِيحَهُ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ الِاسْتِقْلَالُ ثُمَّ بَيْعُ الْقَاضِي بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ
(وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ) أَيْ الْآخِذِ (فِي الْأَصَحِّ فَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ وَبَيْعِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَامِ وَالثَّانِي قَالَ أَخَذَهُ لِلتَّوَثُّقِ وَالتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى الْحَقِّ كَالْمُرْتَهِنِ ، وَإِذْنُ الشَّرْعِ فِي الْأَخْذِ يَقُومُ مَقَامَ إذْنِ الْمَالِكِ عَلَيْهِمَا ، (وَلَا يَأْخُذُ) الْمُسْتَحِقُّ (فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ الِاقْتِصَارُ) عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَظْفَرْ إلَّا بِمَتَاعٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى حَقِّهِ أَخَذَهُ ، وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ فِي الْأَصَحِّ لِعُذْرِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ بِتَجْزِئَةٍ وَإِلَّا بَاعَ الْكُلَّ وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ حَقِّهِ وَرَدَّ الْبَاقِيَ بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا ، (وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ لِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَالَهُ عَلَى عَمْرٍو وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ ، وَلَا جُحُودُ بَكْرٍ اسْتِحْقَاقَ زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عِلْمُ الْغَرِيمَيْنِ بِالْأَخْذِ وَتَنْزِيلُ مَالِ الثَّانِي مَنْزِلَةَ الْأَوَّل
ِ .
Pertanyaan :
b. Dapatkah dibenarkan tindakan masyarakat yang ikut-ikutan menyita rumah milik Djoko?

Jawaban :
b. Tindakan rakyat tersebut tidak dibenarkan.

Referensi :
1. Fath al Mu’in j. 3 h. 126
2. Ihya’ ‘Ulumuddin j. 2 h. 168
3. Kifayah al Akhyar h. 295

1- فتح المعين - ج 3 / ص 162
الغصب: استيلاء على حق غير، ولو منفعة، كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق، كجلوسه على فراش غيره، وإن لم ينقله، وإزعاجه عن داره، وإن لم يدخلها، وكركوب دابة غيره، واستخدام عبده
.
2- إحياء علوم الدين – جـ 2 / صـ 168
الدرجة الثامنة: أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح. وربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا. فهذا قد ظهر الختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام. فقال قائلون: لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإذن - وهو الأقيس - لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث. وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب. والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف. ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه. ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعاً لأهل الكفر. فكذلك قمع أهل الفساد جائز لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إن قتل فهو شهيد. فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله. والمحتسب المحق إن قتل مظلوماً فهو شهيد. وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة. فلا يغير به قانون القياس. بل يقال: كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه. فالمسألة إذن محتملة - كما ذكرناه - فهذه درجات الحسبة فلنذكر آدابها والله الموفق

3- كفاية الأخيار - جـ 1 / صـ 295
وحده في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على وجه التعدي كذا قاله الرافعي وفيه شيء ولهذا قال النووي هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا عدل عن قول الرافعي مال الغير إلى قوله حق الغير لأن الحق يشمل ما ليس بمال كالكلب والزبل وجلد الميتة والمنافع والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من الحربي ليرده على المسلم أو من غاصب مسلم على وجه ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ والرجوع فيه إلى تسميته غصبا فلو جلس على بساط الغير أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد ولو دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصب وكذا لو ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغاصب بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا ونحو ذلك

Pertanyaan :
c. Jika pihak Djoko mengklaim aset-aset yang disita tersebut bukan hasil dari korupsi, dapatkah dibenarkan pengacara Djoko menggugat KPK?

Jawaban :
c. penggugatan pengacara djoko susilo dapat dibenarkan.

Referensi :
1. Al-Fiqh al Islami J. 6 h. 658
2. Nihayah al Zain j. 1 h. 374

1- الفقه الإسلامي وأدلته - ج 6 / ص 658
درجات التقاضي أو درجات المحاكم والطعن في الأحكام :الأصل في القضاء أن يكون على درجة واحدة حسماً للنزاع في أسرع وقت، ولكن ضماناً لسير العدالة وإحقاق الحق، وبسبب قلة الورع، ونقص العلم، جرى العمل حديثاً على تعدد المحاكم.ولا مانع في الفقه الإسلامي من مبدأ التعدد، بدليل أن سيدنا علياً قضى بين خصمين في اليمن، وأجاز لهما إذا لم يرضيا أن يأتيا رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فأتياه فأقر قضاء علي. وقال عمر لأبي موسى الأشعري في رسالته المشهورة: «ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت فيه نفسك، وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ لأن الحق قديم، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

2- نهاية الزين - ج 1 / ص 374
والذي يتعلق بالخصومة خمسة أشياء اثنان منها في جانب المدعي وهما الدعوى والبينة والثلاثة الباقية في جانب المدعى عليه وهي اليمين والنكول وجواب الدعوى وهو الإقرار أو الإنكار وشرط كل منهما كونه معينا معصوما مكلفا أو سكران ولو محجورا عليه بسفه فيقول وولي يستحق تسلمه وتشترط الدعوى عند حاكم أو من في معناه في غير مال سواء كان في عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف أو في غير عقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة والبيع وغيرها من سائر العقود والفسوخ

RUU SANTET (HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL FMPP KE-26 SE-JAWA MADURA)



HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL FMPP KE-26 SE-JAWA MADURA
PP. MAMBA’UL MA’ARIF DENANYAR JOMBANG
Rabu-Kamis 20-21 Jumadil Akhir 1434 H. / 01-02 Mei 2013 M.

Komisi A

MUSHOHIH :
1. K. Ali Maky Zaini
2. K. Azis Masyhuri
3. K. Suhairi
4. K. Mahrus Maryani
5. KH. Ardani Ahmad
6. K. Ma’shum Ali
7. Agus Ali Saudi
8. K. Masruchan
9. K. Romadlon
10. Ust. M. Halimi
11. Ust. Najib Yasin
12. Ust. M. Mahsush
13. Agus Alwy Hasan
14. Ust. M. Syafi’ Mukarrom
15. Ust. A. Ghozali
16. Ust. Anang Muhsin

PERUMUS :
1. Ust. Bahrul Huda
2. Ust Abdurrozaq Sholih
3. Ust Munirul Akromin
4. Agus Hafidz Ghozali
5. Ust M. Thohari Muslim
6. Ust M. Kholid Affandi
7. Ust. Anang Darunnaja
8. Agus Ali Wafa
9. Ust. Abdul Mannan

MODERATOR :
Ust. Mihron Zubaedi

NOTULEN :
1. Ali Mukhtar
2. Qulyubi


MEMUTUSKAN:
01. RUU SANTET (PP. Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang)

Deskripsi Masalah :
   Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat ternyata mengandung unsur santet. Dalam RUU yang diajukan pemerintah tersebut, yakni pasal 293 mengatur penggunaan ilmu hitam ini. Berikut ini bunyi pasal tersebut:
   (1). Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
   (2). Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). (www.tempo.com)
   Sementara itu salah satu jajaran Ketua MUI Solo, berkata "Saya tidak percaya itu santet. Kalau ada santet, para koruptor-koruptor yang memakan uang rakyat itu disantet, biar beres. Selain itu, apa yang saat ini sedang dilakukan para wakil rakyat, tidak ubahnya musyrik dan itu dosa besar," katanya saat dihubungi Okezone, Senin (18/3/2013). Apalagi untuk membuktikan tindak pidana santet, tambahnya, hal tersebut sangatlah sulit karena irasional, sehingga santet tidak bisa dimasukan ke ranah pidana. Dia menilai, sangat sulit membawa barang bukti dari terpidana karena masalah santet. Silet, paku, dan jarum yang selama ini identik dengan santet dapat dibeli di mana saja. Disamping itu hal tersebut bisa digunakan oleh orang-orang jahat dengan menyebarkan fitnah bahwa orang yang tidak disukainya adalah seorang pengguna santet. (Sumber : www.jogja.okezone.com)

Pertanyaan :
a. Menurut perspektif fiqh, apakah bisa dibenarkan memasukkan santet dalam kategori tindak pidana seperti RUU di atas?

Jawaban  :
Dibenarkan, karena santet memiliki materi yang bisa menimbulkan sebab akibat. Sedangkan yang termasuk santet adalah segala perbuatan yang dapat membahayakan orang lain dengan perantara semisal membaca mantra, perantara arwah, dll yang biasanya dilakukan oleh orang yang tidak baik perangainya (fasik, munafik, atau kafir).

Referensi :
1. Al Fiqh al Madzahib Arba’ah V hal. 460 5. Al Fatawi As Subki II hal. 324
2. Hasyiyah Qulyubi IV hal. 181 6. Anwarul Buruq VIII hal. 64
3. Hasyiyah Syarqowi II hal. 385 7. Syarh Bahjah V hal. 18
4. Al Hawi Al Kabir J. 16 hal. 353

1- الفقه على المذاهب الأربعة جـــ 5 صــ 460-461
الشافعية والحنابلة - قالوا : إن السحر له حقيقة مؤثرة وقد يموت المسحور بسبب السحر أو يتغير طبعه وعادته وأن لم يباشره وإن الساحر يقوى على قهر الخصوم من غير ممارسة الحروب والقتال وقيل : إن الساحر قد يصير بحيث تخبره الأرواح بالحوادث التي ستقع قبل وقوعها ليمكنه الاحتراز عنها وقد اختلف العلماء في تعريفه فقال صاحب إرشاد المقاصد : هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية وعرفه أبن العربي بقوله : هو كلام مؤلف يعظم فيه غير الله عز و جل وتنسب إليه الكائنات والمقاردير وعرفه بعضهمك هو علم يغير الطبع ويقلب الشيء عن حقيقته

2- حاشية قليوبي جــ 4 صــ 181
قوله : ( بالسحر ) وهو لغة صرف الشيء عن وجهه وشرعا مزاولة النفوس الخبيثة بأقوال وأفعال لينشأ عنها أمور خارقة للعادة وهو مذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة وأنه يؤلم ويمرض ويقتل ويفرق ويجمع وتعليمه حرام إلا لتحصيل نفع أو لدفع ضرر أو للوقوف على حقيقته واختلف هل فيه قلب أعيان والأرجح لا والفرق بينه وبين الكرامة والمعجزة توقفه على المزاولة المذكورة وتوقف المعجزة على التحدي وعدم توقف الكرامة على شيء نعم قالوا إن السحر والكرامة لا يظهران إلا على يد الفساق وفيه نظر فإن كتب القوم مشحونة بذكر الكرامات عنهم

3- حاشية الشرقاوى جــ 2 صــ 385
وأن تعلمه و تعليمه حرام إلا لغرض شرعي و تسميته كفر فى قوله تعالى و ما كفر سليمان باعتبار أنه يجر إليه أو أنه محمول على مستحله أو من اعتقد تأثيره بنفسه و تعلمه لغرض شرعي كأن يتعلمه ليجتنبه لا يقتضي الكفر و لا الحرمة بل هو جائز حينئذ
4- الحاوى الكبير ـ الماوردى جــ 16 صــ 353
قال الماوردي : وأما السحر : فهو ما يخفى فعله من الساحر ، ويخفى فعله في المسحور ، فلا يمكن أن يوصف في الدعوى على الساحر ، ولا تقوم به بينة في المسحور فإذا ادعى رجل على ساحر أنه سحر وليا له ، فقتله بسحره لم يستوصف عن السحر لخفائه عليه ، ولا يكلف البينة لامتناعها ، فإذا امتنعا رجع إلى سؤال الساحر هل سحر أو لم يسحر ؟ فإن أنكر أن يكون ساحرا ، أو اعترف بالسحر ، وأنكر أن يكون قد سحره ، فالقول قوله مع يمينه ولا شيء عليه وإن اعترف أنه سحره سئل عن سحره ؛ لأن آثار السحر مختلفة وليس يمكن العمل فيها إلا على قول الساحر ، ولا يخلو حال بيانه من أربعة أقسام : أحدها أن يقول : عمدت سحره ، وسحري يقتل في الأغلب ، وإن جاز أن لا يقتل فهذا قاتل عمد محض وعليه القود وقال أبو حنيفة : لا قود عليه بناء على أصله في أن لا قود إلا بالمحدد ، ودليلنا : أنه قتله بما يقتل مثله في الأغلب ، فوجب أن يستحق في عمده القود كالمحدد والقسم الثاني : أن يقول : سحري لا يقتل في الأغلب ، وإن جاز أن يقتل ، وقد مات من سحري فهذا قاتل عمد شبه الخطأ ، عليه الدية مغلظة دون القود وقال أبو حنيفة : لا دية عليه ، احتجاجا بأن القتل إنما يضمن بالمباشرة ، أو بالأسباب الحادثة عن المباشرة وليس في السحر واحد منها ، فلم توجب ضمان النفس كالشتم والبهت ودليلنا : هو أن القتل حدث عن سبب قاتل ، فجاز أن يتعلق به ضمان النفس كالسم وحفر البئر ، ولأنه ليس يمتنع أن ينفصل من السحر ما يتصل بالمسحور ، كما ينفصل من المتثاوب ما يتصل بالمقابل له فيثاوب ، وكما ينفصل من نظر الذي يعين ما استحسن فيتصل بالمعين والمستحسن ، وقد روي عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال : العين حق كما أنا حق وفي هذا الدليل انفصال والقسم الثالث : أن يقول : سحري يمرض ولا يقتل ، وقد أمرضه سحري ومات بغيره فهذا يعتبر فيه حال المسحور ، فإن لم يزل ضمنا مريضا من وقت السحر إلى وقت الموت ، فالظاهر منه حدوث موته من مرض سحره ، فيكون القول قول ولي المسحور مع يمينه وإن كان قد انقطع عنه المرض وصار داخلا خارجا ، فالظاهر من موته أنه بسبب حادث غير سحره ، فيحلف الساحر لقد مات من غير سحره ، كالجراحة إذا حدث بعدها موت المجروح ، واختلف الولي والجارح ، فإن لم يندمل الجرح وكان على ألمه فالقول قول الولي مع يمينه ، وإن اندمل وزال الألم ، فالقول قول الجارح مع يمينه والقسم الرابع : أن يقول : سحري قد يمرض ولا يمرض ، وما أمرضه سحري فالقول قوله مع يمينه ولا شيء عليه ، ويعزر أدبا وزجرا ، ويستتاب ، فإن لم يتب عزر إذا سحر ولا يعزر بعد امتناعه من التوبة ، إذا لم يسحر

5- الفتاوي السبكي جــ 2 صـ 324
أما مذهب الشافعي فحاصله أن الساحر له ثلاثة أحوال، حال يقتل كافرا، وحال يقتل قصاصا، وحال لا يقتل أصلا بل يعزر. أما الحالة التى يقتل فيها كفرا فقال الشافعي رحمه الله أن يعمل بسحره ما يبلغ الكفر، وشرح أصحابه ذلك بثلاثة أمثلة (أحدها) أن يتكلم بكلام وهو كفر ولاشك في أن ذلك موجب القتل، ومتى تاب منه قبلت توبته وسقط عنه القتل، وهو يثبت بالاقرار والبينة (المثال الثاني) أن يعتقد ما اعتقده من التقريب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل بأنفسها فيجب عليه أيضا القتل، كما حكاه ابن الصباغ وتقبل توبته، ولا يثبت هذا القسم إلا بالاقرار. (المثال الثالث) أن يعتقد أنه حق يقدر به على قلب الاعيان فيجب عليه القتل، كما قاله القاضى حسين والماوردي، ولا يثبت ذلك أيضا الا بالاقرار، وإذا تاب قبلت توبته وسقط عنه القتل. وأما الحالة التى يقتل فيها قصاصا، فإذا اعترف أنه قتل بسحره إنسانا فكما قاله انه مات به وان سحره يقتل غالبا فها هنا يقتل قصاصا ولا يثبت هذه الحالة إلا الاقرار ولا يسقط القصاص بالتوبة. وأما الحالة التى لا يقتل فيها أصلا ولكن يعزر فهى ما عدا ذلك
.
6- أنوار البروق في أنواع الفروق جــ 8 صــ 64
 الْفَرْقُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا هُوَ سِحْرٌ يَكْفُرُ بِهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ ) : وَاعْلَمْ أَنَّ السِّحْرَ يَلْتَبِسُ بِالْهِيمْيَاءِ وَالسِّيمْيَاءِ وَالطَّلْسَمَاتِ وَالْأَوْفَاقِ وَالْخَوَاصِّ الْمَنْسُوبَةِ لِلْحَقَائِقِ وَالْخَوَاصِّ الْمَنْسُوبَةِ لِلنُّفُوسِ وَالرُّقَى وَالْعَزَائِمِ وَالِاسْتِخْدَامَات فَهَذِهِ عَشْرُ حَقَائِقَ .
 الْحَقِيقَةُ الْأُولَى ) السِّحْرُ وَقَدْ وَرَدَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ بِذَمِّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى } وَفِي السُّنَّةِ أَيْضًا لَمَّا عَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْكَبَائِرَ قَالَ وَالسِّحْرُ غَيْرَ أَنَّ الْكُتُبَ الْمَوْضُوعَةَ فِي السِّحْرِ وُضِعَ فِيهَا هَذَا الِاسْمُ عَلَى مَا هُوَ كَذَلِكَ كُفْرٌ وَمُحَرَّمٌ وَعَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ السَّحَرَةُ يُطْلِقُونَ لَفْظَ السِّحْرِ عَلَى الْقِسْمَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لِبَيَانِ ذَلِكَ فَنَقُولُ السِّحْرُ اسْمُ جِنْسٍ لِثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ .
 النَّوْعُ الْأَوَّلُ ) السِّيمِيَاءُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا يُرَكَّبُ مِنْ خَوَاصَّ أَرْضِيَّةٍ كَدُهْنٍ خَاصٍّ أَوْ مَائِعَاتٍ خَاصَّةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ خَاصَّةٍ تُوجِبُ تَخَيُّلَاتٍ خَاصَّةً وَإِدْرَاكَ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ أَوْ بَعْضًا لِحَقَائِقَ مِنْ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْمُومَاتِ وَالْمُبْصَرَاتِ وَالْمَلْمُوسَاتِ وَالْمَسْمُوعَاتِ وَقَدْ يَكُونُ لِذَلِكَ وُجُودٌ حَقِيقِيٌّ يَخْلُقُ اللَّهُ تِلْكَ الْأَعْيَانَ عِنْدَ تِلْكَ الْمُحَاوَلَاتِ وَقَدْ لَا تَكُونُ لَهُ حَقِيقَةٌ بَلْ تَخَيُّلُ صَرْفٍ وَقَدْ يَسْتَوْلِي ذَلِكَ عَلَى الْأَوْهَامِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ الْوَهْمُ مُضِيَّ السِّنِينَ الْمُتَطَاوِلَةِ فِي الزَّمَنِ الْيَسِيرِ وَتَكَرُّرَ الْفُصُولِ وَتَخَيَّلَ السِّنَّ وَحُدُوثَ الْأَوْلَادِ وَانْقِضَاءَ الْأَعْمَارِ فِي الْوَقْتِ الْمُتَقَارِبِ مِنْ السَّاعَةِ وَنَحْوِهَا وَيَسْلُبُ الْفِكْرَ الصَّحِيحَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَصِيرُ أَحْوَالُ الْإِنْسَانِ مَعَ تِلْكَ الْمُحَاوَلَاتِ كَحَالَاتِ النَّائِمِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ كُلُّهُ بِمَنْ عُمِلَ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُعْمَلْ لَهُ لَا يَجِدُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . ( النَّوْعِ الثَّانِي ) الْهِيمْيَاءِ وَامْتِيَازُهَا عَنْ السِّيمِيَاءِ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ يُضَافُ لِلْآثَارِ السَّمَاوِيَّةِ مِنْ الِاتِّصَالَاتِ الْفَلَكِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَحْوَالِ الْأَفْلَاكِ فَيَحْدُثُ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَخَصَّصُوا هَذَا النَّوْعَ لِهَذَا الِاسْمِ تَمْيِيزًا بَيْنَ الْحَقَائِقِ .( النَّوْعُ الثَّالِثُ ) بَعْضُ خَوَاصِّ الْحَقَائِقِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَغَيْرِهَا كَمَا تُؤْخَذُ سَبْعٌ مِنْ الْحِجَارَةِ فَيُرْجَمُ بِهَا نَوْعٌ مِنْ الْكِلَابِ شَأْنُهُ إذَا رَمَى بِحَجَرٍ عَضَّهُ وَبَعْضُ الْكِلَابِ لَا يَعَضُّهُ فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ إذَا رُمِيَ بِهَذِهِ السَّبْعَةِ الْأَحْجَارِ فَيَعَضُّهَا كُلَّهَا لُقِطَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَطُرِحَتْ فِي مَاءٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ ظَهَرَتْ فِيهِ آثَارٌ عَجِيبَةٌ خَاصَّةٌ نَصَّ عَلَيْهَا السَّحَرَةُ وَنَحْوُ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْخَوَاصِّ الْمُغَيِّرَةِ لِأَحْوَالِ النُّفُوسِ ، وَأَمَّا خَوَاصُّ الْحَقَائِقِ الْمُخْتَصَّةِ بِانْفِعَالَاتِ الْأَمْزِجَةِ صِحَّةً أَوْ سَقَمًا نَحْوَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ مِنْ الْجَمَادِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ الْمَسْطُورَةِ فِي كُتُبِ الْأَطِبَّاءِ وَالْعَشَّابِينَ والطبائعيين فَلَيْسَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ بَلْ هَذَا مِنْ عِلْمِ الطِّبِّ لَا مِنْ عِلْمِ السِّحْرِ وَيَخْتَصُّ بِالسِّحْرِ مَا كَانَ سُلْطَانُهُ عَلَى النُّفُوسِ خَاصَّةً

7- شرح البهجة الوردية جــ 5 صــ 18
( قوله : والشعبذة ) هي إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب آلات هندسية وخفة اليد ، والاستعانة بخواص الأدوية ، والأحجار وفي التحريم إن لم يترتب عليها مفسدة خلاف وأما الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب ذلك على سبيل جري العادة بعض خوارق فإن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كامل ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعي على أحد فليست من السحر بل من الأسرار ، والمعونة فإن انتفى شيء من تلك القيود فتعلمها حرام إن تعلم ليعمل بل كفر إن اعتقد الحل فإن تعلمها ليتوقاها فمباح أولا وإلا فمكروه ا هـ

Pertanyaan :
b. Jika memang hal tersebut dibenarkan, bagaimanakah cara pembuktian tindak pidana santet menurut syara', mengingat secara umum hal tersebut (santet) tidak bisa disaksikan (di-isyhad)?

Jawaban :
Tindak pidana sihir hanya bisa dibuktikan dengan ikrar (pengakuan) atau yamin mardudah (sumpah balik), sementara setelah ikrar dari penyihir, apabila belum jelas apakah media sihir yang digunakan tersebut bisa melukai atau mematikan orang lain, maka efek media ini bisa ditentukan dengan persaksian dua orang saksi ahli dari mantan tukang sihir yang telah bertaubat.

Referensi :
1. Al Asybah Wa Al Nadha’ir III hal. 7 3. Hawasyi Syarwani IX hal. 73
2. Hasyiyah Al Jamal V hal. 110

1- الأشباه والنظائر جــ 3 صـــ 7
مَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ وَلَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُ بِالْبَيِّنَةِ .فِيهِ فُرُوعٌ : مِنْهَا : الْقَتْلُ بِالسِّحْرِ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ دُونَ الْبَيِّنَةِ ؛ لِعَدَمِ إمْكَانِ اطِّلَاعِهَا عَلَيْهِ .كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ .قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَيُمْكِنُ ثُبُوتُهُ بِالْبَيِّنَةِ ، بِأَنْ يَقُولَ : سَحَرْتُهُ بِالنَّوْعِ الْفُلَانِيِّ مِنْ السِّحْرِ فَيَشْهَدُ عَدْلَانِ كَانَا مِنْ أَهْلِ السِّحْرِ ثُمَّ تَابَا : أَنَّ هَذَا النَّوْعَ يَقْتُلُ
 .
2- حاشية الجمل جـــ 5 صـــ 110
( فصل ) فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة ( إنما يثبت قتل بسحر بإقرار ) به حقيقة أو حكما لا ببينة ؛ لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير السحر نعم إن قال قتلته بكذا فشهد عدلان بأنه يقتل غالبا أو نادرا فيثبت ما شهدا به والإقرار أن يقول قتلته بسحري ، فإن قال وسحري يقتل غالبا فإقرار بالعمد ففيه القود أو يقتل نادرا فإقرار بشبه العمد أو قال أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فإقرار بالخطأ ففيهما الدية على الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه ( قوله بسحر ) وهو حرام مفسق تعليما وتعلما ولا يكفر به وأما القتل بالعين أو الحال فلا قود فيه ولا دية ا هـ شيخنا قال الغزالي في تعريف السحر وهو نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم فيتخذ من تلك الحواس هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصد له وقت مخصوص من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع ويتوسل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور ا هـ من الإحياء ، وفي ع ش على م ر ( فائدة ) السحر في اللغة صرف الشيء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه ومذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة ويكون بالقول والفعل ويؤلم ويمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين ، وقال المعتزلة وأبو جعفر الإستراباذي بكسر الهمزة أن السحر لا حقيقة له إنما هو تخييل وبه قال البغوي استدلوا بقوله تعالى { يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى } وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارا بحسب قوة السحر ، وهذا واضح البطلان ؛ لأنه لو قدر على هذا القدر لرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء والتيمياء

3- حواشي الشرواني جــ 9 صــ 73
( ويثبت القتل بالسحر بإقراره ) به حقيقة أو حكما كقتلته بسحري ، وهو يقتل غالبا أو بنوع كذا وشهد عدلان تابا بأنه يقتل غالبا فعمد فيه القود أو نادرا فشبه عمد أو أخطأت من اسم غيره له فخطأ وهما على العاقلة إن صدقوه وإلا فعليه أو مرض بسحري ولم يمت أقسم الولي ؛ لأنه لوث وكنكوله مع يمين المدعي ( لا ببينة ) لتعذر مشاهدة قصد الساحر وتأثير سحره ( قوله : ولم يمت ) أي به ا هـ ع ش عبارة المغني وإن قال أمرضت به عزر فإن مرض به وتألم حتى مات كان لوثا إن قامت بينة أنه تألم حتى مات ثم يحلف الولي أنه مات بسحره ويأخذ الدية فإن ادعى الساحر برأه من ذلك المرض واحتمل برؤه بأن مضت مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه ا هـ ( قوله : وكنكوله إلخ ) هذا هو الإقرار الحكمي ا هـ رشيدي أي فهو عطف على قوله كقتلته إلخ عبارة المغني ويثبت السحر أيضا باليمين المردودة كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر وينكل عن اليمين فترد على المدعي بناء على الأصح من أنها كالإقرار ا هـ

Pertanyaan :
c. Apakah pernyataan Ketua MUI yang menganggap musyrik dan dosa besar terhadap wakil rakyat yang mengesahkan RUU di atas dapat dibenarkan?

Jawaban :
Apabila pernyataan MUI benar-benar sesuai dengan deskrispsi, maka tidak bisa dibenarkan, dengan pertimbangan :
1. Pembahasan dalam RUU tersebut bukan bertujuan untuk pembenaran terhadap santet.
2. Tuduhan kufur (takfir) tersebut tidak dilandasi dengan bukti-bukti yang kongkrit (jelas).

Referensi :
1. Bughyah al Mustarsyidin hal. 297
2. I’anah al Tholibin IV hal. 156 4. Al Zawajir II hal. 205
3. Tafsir Haqqy J. 14 hal. 263

1- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صــ 297
مسألة: ي: من القواعد المجمع عليها عند أهل السنة أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه وعصم دمه وماله، ولم يكشف حاله، ولا يسأل عن معنى ما تلفظ به. ومنها أن الإيمان المنجي من الخلود في النار التصديق بالوحدانية والرسالة، فمن مات معتقداً ذلك ولم يدر غيره من تفاصيل الدين فناج من الخلود في النار، وإن شعر بشيء من المجمع عليه وبلغه بالتواتر لزمه باعتقاده إن قدر على تعقله. ومنها من حكم بإيمانه لا يكفر إلا إذا تكلم أو اعتقد أو فعل ما فيه تكذيب للنبي في شيء مجمع عليه ضرورة، وقدر على تعقله، أو نفي الاستسلام لله ورسوله، كالاستخفاف به أو بالقرآن. ومنها أن الجاهل والمخطىء من هذه الأمة لا يكفر بعد دخوله في الإسلام بما صدر منه من المكفرات حتى تتبين له الحجة التي يكفر جاحدها وهي التي لا تبقى له شبهة يعذر بها. ومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه، ودلت القرائن على عدم إرادته أوشك لا يكفر. ومنها لا ينكر إلا ما أجمع عليه أو اعتقده الفاعل وعلم منه أنه معتقد حرمته حال فعله، فمن عرف هذا القواعد كف لسانه عن تكفير المسلمين، وأحسن الظن بهم، وحمل أقوالهم وأفعالهم المحتملة على الفعل الحسن. خصوصاً الفعل الذي ثبت أن أهل العلم والصلاح والولاية كالقطب الحداد فعلوه وقالوه، وفي كتبهم وأشعارهم دوّنوه، فليعتقد أنه صواب لا شك فيه ولا ارتياب، وإن جهله بدليله لقصوره وجهله، لا لغلبة الحال على الولي وغيبه عقله، وليسع العوام ما وسع ذلك العالم، فمن علم ما ذكرنا وفهم ما أشرنا وأراد الله حفظه عن سبيل الابتداع، كف لسانه وقلمه عن كل من نطق بالشهادتين، ولم يكفر أحداً من أهل القبلة، ومن أراد الله غوايته أطلقها بذلك وطالع كتب من أهواه هواه نعوذ بالله من ذلك

2- إعانة الطالبين جــ 4 صــ 156
تنبيه: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام، وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا .(وقوله: أن يحتاط الخ) أي أن يسلك طريق الاحتياط في الافتاء بتكفير أحد، فلا يفتي بذلك إلا بعد الفحص الشديد واليقين السديد (قوله: لعظم خطره) أي التكفير وذلك لانه ربما كفر مسلما بلفظ غير مكفر فيكفر، وقوله وغلبة عدم قصده أي المكفر، وقوله سيما: أي خصوصا من العوام فإنهم يتلفظون بكلمات مكفرة ولا يقصدون معناها

3- تفسير حقي جــ 14 صــ 263
قال ابن الملك فى قوله عليه السلام « من سأل عرافا لم تقبل صلاته اربعين ليلة » العراف من يخبر بما اخفى من المسروق والكاهن واما من سألهم لاستهزآئهم او لتكذيبهم فلا يلحقه ماذكر فى الحديث تقرينة حديث آخر من صدق كاهنا لم تقبل منه صلاة اربعين ليلة فان قلت هذا مخالف لقوله عليه السلام « من صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد » قلت اللائح لى فى التوفيق أن يقال مصدق الكاهن يكون كافرا اذا اعتقد انه عالم بالغيب ولما اذا اعتقد انه ملهم من الله او ان الجن يلقون مما يسمعون من الملائكة فصدقه من هذه فلا يكون كافرا انتهى كلام ابن الملك وفى هدية المهديين من قال اعلم المسروقات يكفر وقال انا اخبر عن اخبار الجن يكفر ايضا لان الجن كالانس لايعلم غيبا

4- الزواجر عن اقتراف الكبائر جــ 2 صـ 205
كتاب الردة ( الكبيرة الثانية والثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة : قول إنسان لمسلم : يا كافر أو يا عدو الله حيث لم يكفره به بأن لم يرد به تسمية الإسلام كفرا وإنما أراد مجرد السب ) أخرج الشيخان في جملة حديث : { ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه } أي رجع عليه ما قاله وفي رواية لهما : { من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله } تنبيه : هذا وعيد شديد وهو رجوع الكفر عليه أو عداوة الله له ، وكونه كإثم القتل فلذلك كانت إحدى هاتين اللفظتين إما كفرا بأن يسمى المسلم كافرا أو عدو الله من جهة وصفه بالإسلام ، فيكون قد سمى الإسلام كفرا ومقتضيا لعداوة الله وهذا كفر ، وإما كبيرة بأن لا يقصد ذلك فرجوع ذلك إليه حينئذ كناية عن شدة العذاب والإثم عليه وهذا من أمارات الكبيرة ، فلذا اتضح عد هذين من الكبائر وإن لم أر من ذكره ، ثم رأيت بعضهم عد من الكبائر رمي المسلم بالكفر ، ولو قال لمسلم : سلبه الله الإيمان أو نحوه كفر على ما رجحه بعض المتأخرين ومر أول الكتاب خلافه